﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

أنه ﷺ لا يورث

الإثنين 09 جمادى الأولى 1443, الاثنين 13 ديسمبر 2021

وردت أحاديث كثيرة في تقرير هذه الخصوصية منها:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ)

(3).

 وفي رواية للبخاري: 

(لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ - يريد نفسه - إنما يأكل آل محمد ﷺ من هذا المال)

(4).

______________________

3. متفق عليه (خ 6730، م 1758).

4. أخرجه البخاري برقم (4034).



وعن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي ﷺ قَالَ: 

(لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ)

(1).

وعن أبي بكررضي الله عنه قَالَ: 

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ) .

(2)

وقد ورد هذا المعنى مشتركاً مع بقية الأنبياء.

ففي مسند الإمام أحمد: 

(إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تركنا صَدَقَةٌ)

(3).

وعند النسائي: 

(إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ)

(4).

ومن هذه الأحاديث وغيرها يتبين تقرير هذه الخصوصية في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

ولعل الحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يعلم أتباعهم أن شأن الأنبياء أسماً من أن يتعلق بالدنيا، فهم يخرجون منها بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى عند الموت. فتنقطع علامتهم بها وبأموالها كما اتقطعت آجالهم وأنفاسهم منها.

ولعل فيما رواه أبو الدرداء بياناً لبعض الحكمة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُول: (إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظِّهِ أَوْ بِحَظٍّ وَافِرٍ) (5).

______________________

1. أخرجه مسلم برقم (1761).

2. متفق عليه (خ 4240، م 1756).

3. المسند 2/ 463.

4. فتح الباري 12/ 8. 

5. أخرجه أحمد 5/ 96، وأبو داود (3641، 3642) والترمذي (2491) وابن ماجه (223) وغيرهم.

مواد ذات صلة