﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

القبلة للصائم

الأربعاء 11 جمادى الأولى 1443, الأربعاء 15 ديسمبر 2021

قال السيوطي: باب اختصاصه ﷺ بجواز القبلة وهو صائم مع قوة شهوته وذلك حرام على غيره (3).

وقد وردت في فعله ﷺ أحاديث منها:

أخرج الشيخان 

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ.

وفي رواية لهما قالت: وكان أملككم لإربه (4).

وأخرج مسلم 

عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

(5).

______________________

3. الخصائص الكبرى 2/ 423.

4. متفق عليه (خ 1927، 1928، م 1106).

5. أخرجه مسلم برقم (1107).



وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (سَلْ هَذِهِ) - لِأُمِّ سَلَمَةَ - فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ)

(1).

 وهذه الأحاديث تنفي القول بالخصوصية وبخاصة حديث عمر بن أبي سلمة. فلو كان الأمر خاصاً به ﷺ لم يقل له: (سَلْ هَذِهِ) ثم إنه لما قال له عمر: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر - وإنما يريد عمر بهذا القول خصوصية الرسولﷺ بذلك - قال له: (أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ) وهذا ينفي تماماً القول بالخصوصية.

 وينفي ذلك أيضاً ما رواه مالك في الموطأ: 

أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا وَتُلَاعِبَهَا؟ قَالَ: أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ

(2).

 وقال الفقهاء في هذه المسألة بالإباحة لمن يكون مالكاً لنفسه دون من لا يأمن الوقوع فيها على تفصيل في ذلك. ولم يقل أحد منهم بالخصوصية (3).

______________________

1. أخرجه مسلم برقم (1108).

2. المواهب اللدنية 2/ 614.

3. فتح الباري 4/ 152.

مواد ذات صلة