نفقة زوجاته ﷺ
قال بعض الفقهاء: إن نفقة زوجاته ﷺ لم تكن واجبة عليه، وهذه خصوصية له دون غيره من الناس
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾
قال بعض الفقهاء: إن نفقة زوجاته ﷺ لم تكن واجبة عليه، وهذه خصوصية له دون غيره من الناس
قالوا: واختص ﷺ بتحريم الكتابة عليه. ثم قالوا: إنما يكون التحريم على من يحسنها وهو لا يحسنها.
وقالوا في الشعر ما قالوا في الكتابة. قالوا: اختص ﷺ بأنه يحرم عليه الشعر. ومن المتفق عليه: أنه ﷺ كان لا يحسن نظم الشعر.
قالوا: واختص ﷺ بإباجة عتقه للأمة وتزوجها وجعل عتقها صداقها.
نقل السيوطي وصاحب المواهب عن ابن سبع: أن من خصائصه تحريم الإغارة إذا سمع التكبير.
قال السيوطي: ومن خصائصه - فيما ذكر القضاعي - أنه ﷺ كان يحرم عليه قبول الاستعانة بالمشركين.
قال السيوطي: باب اختصاصه ﷺ بجواز القبلة وهو صائم مع قوة شهوته وذلك حرام على غيره
قالوا: ليس لأحد أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أم لا.
قالوا: واختص ﷺ بخمس الخمس من الغنيمة.
وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أمره أن بقطع من شجرتين من كل منهما غصناً، ثم يضعه حيث أمره ﷺ
قالوا: ومن خصائصه ﷺ إباحة النظر إلى الأجنبيات، والخلوة بهن.
قال ابن الملقن: صح أنه ﷺ تزوج عائشة رضي الله عنها لست سنين أو سبع فذهب ابن شبرمة - فيما حكاه ابن حزم - إلى أن ذلك خاص بالنبي ﷺ، وأنه لا يجوز للأب إنكاح ابنته حتى تبلغ.
قال ابن الملقن: كان له ﷺ أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح، لأنه معصوم. حكاه الماوردي.
وهذا الأمر لم يحدث، بل إن الوقائع تنفيه، فجويرية بنت الحارث حينما جاءته تستشيره بأمر نفسها إثر غزوة بني المصطلق، قال لها: (فهل لك إلى ما هو خير منه؟) قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: (أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك) قالت: قد فعلت.
قالوا: كان يحل له ﷺ نكاح المعتدة: من غيره، على وجه حكاه البغوي والرافعي: قال ابن الملقن: وهو غلط لم يذكره الجمهور، وغلطوا من ذكره.
قالوا: واختص ﷺ بأنه يباح له في طلاقه الزيادة على الثلاث.
ذكرت كتب الخصائص هاتين المسألتين بهذا الأسلوب في العنوان. وهذه المسائل ليست محل خلاف عند الجمهور، في أنه لا مجال للخصوصية فيها.
قالوا: واختص ﷺ بتحريم نكاح الأمة المسلمة. لأن جوازه مشروط بخوف العنت، وهو ﷺ معصوم، ولأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقاً، ومنصبه منزه عن ذلك.
قال: يحرم عليه نكاح الحرة الكتابية.
"و - للنبي ﷺ - أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج إليهما، وعلى صاحبهما البذل