وجوب تغيير المنكر
قال الرافعي: من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺ: أنه إذا رأى منكراً وجب عليه أن ينكره، بخلاف غيره، فإنه يلزمه ذلك عند الإمكان.
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾
قال الرافعي: من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺ: أنه إذا رأى منكراً وجب عليه أن ينكره، بخلاف غيره، فإنه يلزمه ذلك عند الإمكان.
نقل ابن طولون عن جمهور الشافعية: أن من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺ قضاء دين من مات من المسلمين معسراً، عند اتساع المال عليه ﷺ وقال: هذا هو الصحيح عند الجمهور.
جزم بذلك ابن القاص وجماعة منهم البيهقي في سننه.
قال الماوردي: من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺ: أداء فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها، لأنه ﷺ معصوم عن تطرق الخلل من تلاعب الشيطان إلى مفروضاته بخلاف غيره.
قال ابن طولون: ومن الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺ: الوفاء بالوعد، بخلاف غيره من الأمة، وهو فرع حسن ذكره ابن الجوزي.
قال الماوردي: اختص رسول الله ﷺ بتحريم أكل ما تؤذي رائحته من البقول كالثوم والبصل والكراث.
قالوا: اختص رسول الله ﷺ بتحريم الأكل متكئاً، وحزم بذلك أبو العباس بن القاص، صاحب التلخيص. ونقله عنه البيهقي في الشعب.
قال المفسرون: ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام كما نقله الرافعي. والحقيقة: أن المفسرين لم يتفقوا على ذلك.
وإذا أمعنا النظر في هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي سجلت هذه الواقعة، فلن يكون في الأمر أكثر من تصرف صدر عن من وصفه القرآن بصاحب الخلق العظيم.
قالوا: من خصائصه ﷺ إباحة دخول مكة بغير إحرام، وفي جوازه لغيره من غير عذر خلاف.
قال ابن دحية في الخصائص: اختص ﷺ بإباحة الحكم بغير دعوى ولا بينة، حتى كان له قتل من اتهم بالزنا. ولا يجوز ذلك لغيره.
قال القضاعي: اختصﷺ بأنه لا يشهد على جور بخلاف غيره.
قال ابن الملقن: كان له ﷺ أن يقضي بعلمه وفي غيره خلاف، واستدل له البيهقي بقصة هند في الصحيحين.
قالوا: اختص صلى الله عليه وسلم بإباحة الشهادة لنفسه ولولده، ويقبل شهادة من شهد له، وإذا جاز ذلك جاز أن يحكم لولده، وولد ولده. وقد ذكر البيهقي ذلك في سننه.
قالوا: ومن خصائصه إباحة عقد النكاح في حالة الإحرام خلافاً للحكم العام
قال ابن طولون: واختص ﷺ بأنه كان يباح له أن يزوج المرأة بمن شاء من الرجال بغير إذنها وإذن وليها.
قال ابن القاص في التلخيص: كان يجوز له ﷺ أن يدخل المسجد جنباً.
قالوا: كان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس.
قالوا: يلزمه ﷺ كل تطوع بيتدئ به. وليس كذلك أمته.
قال ابن القاص: من الواجبات التي خص بها رسول الله ﷺأن يدفع بالتي هي أحسن.