قالوا: ومن خصائصه ﷺ أن أولاد بناته ينسبون إليه، وأولاد بنات عيره لا ينسبون إليه لا في الكفاءة ولا في غيرها (5).
______________________
5. غاية السول ص 279، والخصائص الكبرى 2/ 447، والمواهب اللدنية 2/ 659.
واستدلوا لذلك: بقوله ﷺ: (كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي) (1).
وفي البخاري قوله ﷺ:
(إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ عَظِيمَتَيْنِ الْمُسْلِمِينَ)
(2).
ونسب القول بهذه الخصوصية إلى صاحب التلخيص وتبعه الرافعي (3).
وقال في الروضة: وأنكره القفال وقال: لا اختصاص في أولاد البنات (4).
وقيل في معنى الحديث: أن أمته ينسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا ينسبون إليهم.
وقيل: ينتفع يومئذ بالنسبة إليه، ولا ينتفع بسائر الأنساب (5).
وأما حديث البخاري (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ) فقد قال الإمام ابن حجر - وهو يعدد فوائد الحديث: وفيه إطلاق الابن على بن البنت (6).
وهذه الاستفادة من ابن حجر تنفي القول بالخصوصية، وتجعل الحكم عاماً، وفي حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره.
وبهذا ينتفي القول بالخصوصية لعدم وجود الدليل، وما استدل به فهو محتمل لا يصلح لتقرير الخصوصية.
______________________
1. قال ابن الملفن: رواه الحاكم عن عمر وقال: صحيح الإسناد (غاية السول ص 279)، وأخرجه في مجمع الزوائد برقم 7430 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
2. أخرجه البخاري برقم (2704).
3. غاية السول ص 281، وروضة الطالبين ص 7/ 15.
4. روضة الطالبين 7/ 15.
5. روضة الطالبين 7/ 15، وغاية السول ص 281.
6. فتح الباري 13/ 67.